الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.

الحكم كاملاً

إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.

الحكم كاملاً

لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً