الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إقامة المدعى المدنى الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بعد لجوئه للقضاء المدنى. شرطه

الحكم كاملاً

اشتراط توكيل خاص . غير لازم . إلا في حالة تقديم الشكوى . عدم انسحاب ذلك على الإدعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.

الحكم كاملاً

إن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل .طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به تحريك الدعوى.

الحكم كاملاً

لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوماً وسبباً وموضوعاً .

الحكم كاملاً

من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً