Kenawi Law Firm ( KLF)
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه. مفاد ذلك.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010