الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البيان الصادر من قلم الكتاب بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص. هو المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب به.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها ميعاد الطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة قبل اليوم الثلاثين من صدور الحكم وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم بتاريخ إيداعه. غير مجد.

الحكم كاملاً

لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر. سوى بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع.

الحكم كاملاً

الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وتأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداعه. أثره .

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب .

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن .

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.

الحكم كاملاً

الشهادة التي يستدل بها على عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد . ينبغي أن تكون على السلب . تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين. عدم اعتبارها شهادة سلبية .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء الميعاد.تأشيرة المحامي العام على الحكم بالنظر لا تقوم مقام الشهادة السلبية في الميعاد المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً

التوقيع على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها رغم انقضاء ذلك الميعاد.

الحكم كاملاً

لما كان امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة .

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغنى عنه ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائى من أن أسباب الحكم لم تحرر إلى ما بعد الميعاد القانونى.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. دليل اثبات عدم ايداع الحكم وتوقيعه فى الميعاد. يغنى عنه بقاء الحكم خاليا من التوقيع حتى نظر الطعن.

الحكم كاملاً

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص .

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. ماهيتها.الشهادة المتضمنة تحديد تاريخ إيداع الحكم. ليست شهادة سلبية ولا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية التي يعتد بها. هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه. حتى وقعت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.

الحكم كاملاً

عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها للشهادة السلبية للتدليل على ذلك. صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على شهادة. من قلم الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنه بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه .

الحكم كاملاً

متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة..... في 6 من مارس سنة 1978 والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب.

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره شرطه الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا يكون فى الأصل إلا بموجب شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى.

الحكم كاملاً

إيداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها من رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم في هذا الخصوص. مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.

الحكم كاملاً

الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.

الحكم كاملاً

العبرة في الحكم بنسخته الأصلية. المسودة مشروع للمحكمة التغيير فيه في شأن الوقائع والأسباب الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

وجوب أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

الحكم كاملاً

تقديم المسئول عن الحقوق المدنية شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد بطلانه في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان .

الحكم كاملاً

الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح سند لبطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

الشهادة المتضمنة إيداع الأسباب بملف القضية والتأشير عليها من رئيس النيابة ثم إرسالها إلى المحامي العام لا تعتبر شهادة سلبية.

الحكم كاملاً