إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به.
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناءً على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net