الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » دستورية">حكم بعدم دستورية » بعدم » 
       

الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000. أثره. امتناع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم.

الحكم كاملاً

لحكم بعدم دستورية م 17، 35 من ق 11 لسنة 1991. أثره. اللجوء مباشرة إلى القاضى الطبيعى. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .

الحكم كاملاً

صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، 49/ 3 ق المحكمة الدستورية العليا. مؤداه. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي من هذا الأثر الرجعي. عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور الحكم فيها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً