الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصد الجنائى العام فى جريمة احداث الجروح عمداً. يتوافر متى ارتكب الجانى الفعل عن علم وارادة بأنه يترتب عليه المساس بجسم المجنى عليه أو صحته.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه. ارتكاب الفعل عن علم واردة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي. بتوافر القصد الجنائي العام.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.

الحكم كاملاً

لا تتطلب جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

الحكم كاملاً

لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمدا, بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

مساءلة كل من لا يملك مزاولة مهنة الطب عما يحدثه للغير من جروح وما إليها على أساس العمد. إعفاؤه من العقوبة متى توافرت حالة الضرورة.

الحكم كاملاً

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .

الحكم كاملاً

العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .

الحكم كاملاً