الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » الخطأ في تطبيق القانون » تطبيق » في » 
       

إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.

الحكم كاملاً

ثبوت أن وفاة المجني عليه نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام والتي كانت تحوي التيار الكهربائي. خضوع هذه الصناديق وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما .

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن صورة من طلب تصالح مع مصلحة الضرائب الذي طلبت فيه من محكمة الاستئناف وقف السير في الدعوى. التفاتها عن هذا الطلب وتصديها للفصل في موضوع الاستئناف دون انتظار لما سوف تسفر عنه إجراءات التصالح. خطأ ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. البطلان.

الحكم كاملاً

ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة0

الحكم كاملاً

لا أثر له فى احتساب الميعاد. م 157 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى برفض دعواه تأسيسًا على أن نشاط منشأته مازال قائمًا وأن التسجيل عينى يقع على المنشأة دون التحقق من توافر الشروط القانونية. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إخضاع الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بيع أنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الأجرة القانونية لعين النزاع للجان تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 دون الاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة استنادًا إلى أن إيصال استلام البضائع الموقع من السائق لا يعد مستند شحن. خطأ.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني. رفض الحكم المطعون فيه له استناداً إلى أنهم يضعون يدهم عليها قبل شراء الطاعن لها وأنه لم يتسلمها مرتباً على ذلك قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى. خطأ.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة لضريبة المبيعات استنادًا إلى أن تصنيعها قاصر على استهلاكها فى أعمال الصيانة دون بيعها. خطأ.

الحكم كاملاً

عدم انتهاء العقد بوفاته وانتقال الحق فى الإجارة إلى ورثته من بعده. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

انصراف الحكم المطعون فيه عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة خلوه من تحديد أشخاص المحكمين رغم إقامة الدعوى فى ظل العمل بأحكام القانون 27 لسنة 1994. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتخلفه عن الوفاء بالضرائب العقارية وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعاً لذلك. دون أن يعن ببحث دفاعه سالف البيان

الحكم كاملاً

وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لذلك بإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض لمجرد أن الجرار مؤمن عليه لديها رغم عدم التلازم بين قيام مسئولية المتهم

الحكم كاملاً

المادة 499/ 1 مرافعات. الجزاء الوارد فى هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

انتفاء توافر المصلحة المحتملة فى الأوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة ذمتهم من المبلغ جميعه محل دعواهم. مخالفة للقانون وخطأ.

الحكم كاملاً

أثر إعلان من حرر العقد باسمه بقرار هدم العقار وطعنه عليه ومدى حجية الحكم النهائى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بهذا التعويض رغم أن اليين من تقريراته عدم إعذار الطاعن بالوفاء. خطأ.

الحكم كاملاً

المقصود بها أول مرة أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة لنظرها طبقاً للمادة 84 مرافعات.

الحكم كاملاً

بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها لشقة النزاع بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية على ما استظهره

الحكم كاملاً

ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف. مؤداه. افتقار أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه إلى مبرراته.

الحكم كاملاً

واجهة الحكم المطعون فيه له بما لا يصلح رداً عليه بقالة إنه دفاع غير منتج يقصد به التوصل إلى تقرير عدم الوجود القانونى للعقد

الحكم كاملاً

نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لرفضه الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدفع بالتجريد

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ينفى تقليد المطعون ضده للعلامة التجارية التى تستعملها الطاعنة تأسيساً على اقتصار التشابه بين العلامتين على السعر

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الزيادات على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار دون اعتداد بقيمتها وقت الإنشاء، خطأ.

الحكم كاملاً

عدم تنفيذ المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة دون سماع شاهديه.

الحكم كاملاً

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيق المادة 140 مدنى المتعلقة بحالات نقص الأهلية. مخالفة للقانون وخطأ.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من العين أجرت مفروشة استناداً لما ورد بالعقد وقائمة المنقولات. خطأ وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التفات الحكم المطعون فيه عن تطبيق قوانين إيجار الأماكن وقضاؤه بطرد الطاعنة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم امتداد العقد لهن تأسيساً على عدم تحرير عقد إيجار لمورثهن رغم امتداد العقد إليه. خطأ

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.

الحكم كاملاً

اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم محاجياً الطاعنين به ومتخذاً منه دعامة لقضائه. خطأ.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى أخذا بحجية الحكم التأديبى الصادر بمجازاته. مخالفة للقانون وخطأ.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لعقمه. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.

الحكم كاملاً

تخلف الطاعن عن الحضور بتلك الجلسة وحتى النطق بالحكم أثره. بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه به. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لشريكى الورثة إعمالاً لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها. خطأ.

الحكم كاملاً

قف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع

الحكم كاملاً

عدم جواز القضاء بتسليم الأرض للمطعون ضده الأول. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

الحكم كاملاً

تكليف الطاعنة بالوفاء بأجرة شهر واحد والملحقات دون بيان الشهر الذى تأخرت فيه عن السداد وماهية الملحقات المطالب بها

الحكم كاملاً

تخصيص الحكم المطعون فيه النصوص المتعلقة بقيود المطلات وقصره لها على النوافذ دون الأبواب. خطأ.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقدي الإيجار للأجرة القانونية لإنشاء عينا النزاع عام 1964 بما يستوجب ربط أجرتها القانونية بالقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية وتدليله على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره .

الحكم كاملاً

ثبوت عدم وقوع الأرض محل التقدير في ضواحي المدن وربط ضريبة سنوية عليها. لازمه. تقدير قيمتها وفقاً للبند "أ" من الفقرة (ثانياً) من المادة 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه. قضاء الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار دون أن يعرض لهذه المستندات بما لها من دلالة. خطأ وقصور .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بعدم أحقيتهم في ثمن المبيع المودع به الشيك لدى البنك المطعون ضده. دفاع جوهري. عدم بحث الحكم المطعون فيه له معتداً بحجية ذلك القرار ومعولاً عليه في قضائه . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً