الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » الفساد فى الاستدلال » فى » 
       

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة

الحكم كاملاً

اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواءها على عيب يمس سلامة الاستنباط.

الحكم كاملاً

فساد الحكم فى الاستدلال. مناطه. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

الفساد فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها

الحكم كاملاً

اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

الحكم كاملاً

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

الحكم كاملاً

الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فى هذا الصدد والذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصم. عيب.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائى إلى إلزام الطاعن بتسليم العين بالحالة التى عليها وقت التسليم. خطأ وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

الفساد فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه.

الحكم كاملاً

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

الحكم كاملاً

فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما

الحكم كاملاً

أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بأن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه لم تُعد لإثبات العجز إنما لإثبات ما تسلمه المرسل إليه

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض

الحكم كاملاً

فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. إنطواء الأسباب على عيب يمس سلامة الاستنباط واستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة

الحكم كاملاً

بناء الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

الحكم كاملاً

الحكم فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال

الحكم كاملاً

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

الحكم كاملاً

تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين. قضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على إقامته وقت الوفاة. فساد في الاستدلال .

الحكم كاملاً

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها .

الحكم كاملاً

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال .

الحكم كاملاً

ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك . خطأ وفساد .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .

الحكم كاملاً

تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعة لآخر مما تنفى معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات .

الحكم كاملاً

قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول. عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض بقالة إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .

الحكم كاملاً

تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.

الحكم كاملاً

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.

الحكم كاملاً

منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع يده عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها. فساد في الاستدلال وقصور.

الحكم كاملاً

وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.

الحكم كاملاً

ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك.

الحكم كاملاً

القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينياً بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

مطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً