الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.
أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.
الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net