الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » إختياري">تأمين إختياري » 
       

الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976 ليس شرطاً لسريان أحكام التامين. هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.

الحكم كاملاً