صدور قرار من وزير العدل بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية مع احتفاظه بالمرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهة التى يعمل بها وموافقة الوزير المختص على ذلك أثره استحقاق صرفه لها طوال مدة ندبه.
الحكم كاملاً