Kenawi Law Firm ( KLF)
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية م 319/ 1 أ. ج.
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية.
رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى هو المختص بالتقدير مهما كانت قيمة الرسم . المعارضة في هذا التقدير ترفع إلى الدائرة . الحكم الصادر في المعارضة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010