الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.

الحكم كاملاً

عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.

الحكم كاملاً

مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية م 319/ 1 أ. ج.

الحكم كاملاً

إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية.

الحكم كاملاً

رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى هو المختص بالتقدير مهما كانت قيمة الرسم . المعارضة في هذا التقدير ترفع إلى الدائرة . الحكم الصادر في المعارضة.

الحكم كاملاً