الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » مدنية">دعوى مدنية » إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية » المحاكم » أمام » نظرها » 
       

المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لها غير معاقب عليه قانونًا

الحكم كاملاً

تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية انتظاراً للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية. م 265 إ. ج.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب. هي الدعوى الجنائية.الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق المدني من الجريمة.

الحكم كاملاً

رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.

الحكم كاملاً

كون الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية التبعية غير معاقب عليه. وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

لما كان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

من المقرر وفقاً لنص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية أن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور.

الحكم كاملاً

مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه .

الحكم كاملاً

جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما .

الحكم كاملاً

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية؟.القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

الحكم كاملاً

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه .

الحكم كاملاً

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.

الحكم كاملاً

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بدعوى المسئولية الشيئية.

الحكم كاملاً

شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. ثبوت أن قضاء البراءة في الدعوى الجنائية قد بني على أن الواقعة منازعة مدنية بحت. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

تقدير محكمة أول درجة التعويض وإدخالها ما أصاب سيارة المدعى المدني من تلف ضمن عناصر التعويض.

الحكم كاملاً

مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية؟ إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصة بها.

الحكم كاملاً

إذ أجازة القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

استناد المدعي بالحق المدني في طلب التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة. أثره: أن لا يضار الخصم بطعنه.

الحكم كاملاً

الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة الجنائية إلى أن تقدير التعويض يستلزم إجراء تحقيق خاص لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها مما لا يتسع له وقتها.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية. شرطه: أن تكون تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به هذه الدعوى.

الحكم كاملاً

الجريمة المنصوص عليها في المادة 339/ 1 عقوبات. أركانها: انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض. الحاجة إلى الاقتراض لا توفر هذا الركن.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً مباشرة عن الضرر الذي خلفته الجرائم المرفوعة بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الأصل أن ترفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياًًًًً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني .

الحكم كاملاً

سقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي لاختياره الطريق المدنى أولاً.

الحكم كاملاً

لأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

رفعها أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.

الحكم كاملاً

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً.

الحكم كاملاً

إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحق المدني أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية، إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة.

الحكم كاملاً

إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى العمومية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً.

الحكم كاملاً

دعاوى الحقوق المدنية الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية.

الحكم كاملاً

إنه لكي تخول المحكمة الجنائية الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي تسبب في وقوعه للمدعي بالحقوق المدنية يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن العمل الجنائي محل المحاكمة

الحكم كاملاً

إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها أمام المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى.

الحكم كاملاً

الأصل في رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات المدنية.

الحكم كاملاً