الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">سماع الدعوى » 
       

الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى 33 سنة ماهيتها الدعاوى المتعلقة بعين الوقف عدم دخول دعاوى الاستحقاق فى مفهوم تلك الدعاوى منع سماعها بمضى خمسة عشر عاماً.

الحكم كاملاً

الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى 33 سنة ماهيتها الدعاوى المتعلقة بعين الوقف عدم دخول دعاوى الاستحقاق فى مفهوم تلك الدعاوى منع سماعها بمضى خمسة عشر عاماً.

الحكم كاملاً

سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.

الحكم كاملاً

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الدعوى المتفرعة على أصل النسب. عدم سماعها إلا إذا كانت ضمن حق آخر. شرطه. تحقق أمرين البينة أو تصديق المقر عليه بالنسب.

الحكم كاملاً

عدم إخطار المؤجر لمكان مفروش الشرطة بالبيانات الواردة بالمادة 41 ق 49 لسنة 1977. لا أثر له على سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

شرط سماع دعواها. أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها أو أن يقر بها الزوج في مجلس القضاء.

الحكم كاملاً

النعي بخطأ الحكم لقضائه بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لعقار بقصد استعماله مدرسة. صيرورة هذا النعي غير منتج بصدور القانون 136 لسنة 1981 وما أورده في المادة 16 منه من استمرار تلك العقود.

الحكم كاملاً

ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911. شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركناً فيها ولا صلة له بانعقادها.

الحكم كاملاً

النهي عن سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مناطه. الحكم القاضي بسماعها. حجيته قاصرة على الدعاوى التي صدر فيها دون ما قد تتلوها من دعاوى بذات الحق.

الحكم كاملاً

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43/ 1 ق 49/ 1977 قصره العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49/ 1977.لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير محل مجهز للاستغلال التجاري.

الحكم كاملاً

المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينة وبين رفع الدعوى، المقصود بالعذر الشرعي، اللجوء إلى اللجنة المشكلة بموجب القانون 44 لسنة 1962 بطلب الاستحقاق في وقف أهلي، لا يعد عذراً.

الحكم كاملاً

الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة دون اشتراط شكل خاص. ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصايا الواقعة بعد سنة 1911. هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار.

الحكم كاملاً

الشهادة الصادرة من واقع دفاتر الشهر العقاري. إيرادها إقرار الموصى بالإيصاء بثلث تركته وتوقيعه بالدفتر. صلاحيتها كمسوغ لسماع دعوى الوصية. كفايتها في إثبات صحة صدور الوصية منه.

الحكم كاملاً

المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

طلب الطاعنين تقرير حقهم في التقاضي الذي منعوا من مباشرته نتيجة فرض الحراسة على أموالهم بالقانون 119 سنة 1964. وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى به م 4 ق 119 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

التناقض المانع من سماع دعوى الأحوال الشخصية. ماهيته. يستوي أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه وشهوده.

الحكم كاملاً

التصرفات التي تندرج تحت المادة 137/ 1 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931 ومن بينها التغيير في الوقف . الإشهاد ليس شرطاً لصحتها قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، بل هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار. بعد صدور قانون الوقف .

الحكم كاملاً

الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية.

الحكم كاملاً

التناقض الذي لا يمنع من سماع الدعوى. شرطه. مثال في دعوى ثبوت نسب.

الحكم كاملاً

تخويل المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات سلطة الفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها بقرار بقبول أدائها من قيمة الأموال والممتلكات المذكورة أو برفضه. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام قبل عرضه عليه لإصدار قراره بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .

الحكم كاملاً

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.

الحكم كاملاً

وصية. الحوادث الواقعة من سنة 1911. مسوغ سماع الدعوى بها. وجوب تضمنه ما ينبئ عن صحتها.

الحكم كاملاً

عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر.

الحكم كاملاً

لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 و99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة.

الحكم كاملاً

سكوت وزير المالية عن الرد على ما طلبه أحد موظفي الحراسة العامة على أموال الرعايا الإيطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له. عدم جواز سماع الدعوى بشأنه.

الحكم كاملاً