الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الصفة فى الدعوى » فى » 
       

وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام رئيسها في الطعن بالنقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

اختصام الشركة الطاعنة صاحبة الصفة في الدعوى. أثره. انصراف آثار الحكم إليها إيجابًا أو سلبًا. مؤداه. اختصام رئيس قطاع الشركة ببورسعيد. تعدد صوري. على ذلك.

الحكم كاملاً

الصفة في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لسنة 1996. مؤداه. لمحكمة النقض التحقق منها من تلقاء ذاتها. م 253 من القانون المذكور. مجرد وجود اختلاف في بعض أجزاء اسم المدعية عما هو موجود بالعقد موضوع الدعوى لا ينفي صفتها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استخلاص الصفة في الدعوى. العبرة فيه بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها.

الحكم كاملاً

الشخص الاعتباري عام أو خاص. الاكتفاء عند اختصامه في تحديد الصفة. ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً

طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل. الرئيس الأعلى والممثل للمصلحة أمام القضاء. رئيس مأمورية الشهر العقاري. تابع له. مؤداه. اختصام الأخير في الطعن بالنقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية

الحكم كاملاً

تمثيل الدولة فى التقاضى. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها. الأصل.

الحكم كاملاً

تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. منوط بوزير المالية دون غيره. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون.

الحكم كاملاً

الصفة أو المصلحة. مناط الدعوى والطعن فى الحكم. قبول الطعن فى الحكم. شرطه. الحكم على الطاعن بشيء أو الإضرار به.

الحكم كاملاً

الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها.

الحكم كاملاً

الأصل. تمثيل الوزير الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء

الحكم كاملاً

وجوب رفع الطعن بذات الصفة فى الدعوى. رفع الطعن طعناً بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة.

الحكم كاملاً

ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطًا غير قابل للانضمام. أثره. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. اعتبار الصفة قائمة ومطروحة على المحكمة.

الحكم كاملاً

تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير.

الحكم كاملاً

استخلاص الصفة فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته

الحكم كاملاً

الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها. اختصام رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانونى أمام القضاء.

الحكم كاملاً

تمثيل الدولة فى التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تقوم أو تنعقد إلا بين أحياء. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.

الحكم كاملاً

اسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون.

الحكم كاملاً

الصفة الإجرائية. شرط لقبول الدعوى. رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية. صاحب الصفة فى تمثيله أمام القضاء فيما يتعلق بشئونه.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ممثله القانونى. رئيس مجلس الأمناء. المادتان 1، 9 من ق 13 لسنة 1979. انعدام صفة مدير قطاع الشئون المالية

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذى صفة. خطأ. على ذلك.

الحكم كاملاً

رئيس الجمهورية صاحب الصفة فى تمثيل الدولة فى دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.

الحكم كاملاً

الصفة فى الدعوى. المقصود بها. صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه.

الحكم كاملاً

طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل بصفته يمثلها. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .

الحكم كاملاً

اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه .

الحكم كاملاً

بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة .

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير .

الحكم كاملاً

صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقاً للقانون 54 لسنة 1975. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء .

الحكم كاملاً

الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته في التقاضي عن الأعمال المتعلقة بالمال محل الحراسة.

الحكم كاملاً

المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء.

الحكم كاملاً

تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.

الحكم كاملاً

رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. سلطات مهندسي التنظيم. ماهيتها. المادتان 2، 4 ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.

الحكم كاملاً

استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.

الحكم كاملاً