الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » قصورا">ما لا يعد قصورا » يعد » لا » 
       

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

الحكم كاملاً

إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتاً عنه، ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً له .

الحكم كاملاً

دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح لا قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

الحكم كاملاً

دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. التفات المحكمة عنها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعيبه في الأخرى غير منتج.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.

الحكم كاملاً

المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، فلا يعيبه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم الإفصاح عن سنده من القانون لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم إغفاله الرد على مستندات الخصم غير المؤثرة في الدعوى .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له .

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع . إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري . لا يعد قصوراً .

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمل قضائها . التفات الحكم عن دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا قصور .

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمماً لأسبابه . النعي عليه بالقصور . لا محل له .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة. النعي عليه بمخالفته قراري مجلس الوزراء. لا أساس له .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى . لا يعيبه بالقصور (مثال بشأن مسئولية حارس البناء).

الحكم كاملاً

إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.

الحكم كاملاً

القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له لا أساس له إغفال الرد عليه لا قصور.

الحكم كاملاً

حجز الدعوى للحكم. أثره. انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. إبداء دفاع أو سماع أي منهم في غيبة الأخر. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.

الحكم كاملاً

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وترجيح شهادة على أخرى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 مرافعات. لا يترتب عليه اعتبار الحجز كأن لم يكن. مؤدى ذلك. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان هذا الحجز لهذا السبب. لا قصور.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحملة. إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. لا قصور.

الحكم كاملاً

استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمله لا قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها. لا قصور.

الحكم كاملاً

تحديد كفاية العناصر اللازمة لوجود المتجر. من سلطة محكمة الموضوع. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع. التفاته عن مناقشة حالة الضرورة. لا قصور.

الحكم كاملاً

متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.

الحكم كاملاً

إعادة النظر في تقدير أجرة باقي وحدات الأماكن المؤجرة ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن. مناطه. أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول. م 19/ 2 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

تأميم الشركة. أثره. إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في شيء من الأرباح باعتبارها أجر. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانون صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا قصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه. حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.

الحكم كاملاً