الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » العقارية">الضرائب العقارية » 
       

تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات كشركة مساهمة مصرية. أثره. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة العقارية. مؤداه.

الحكم كاملاً

الضريبة على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح. التقسيم ماهيته. ت

الحكم كاملاً

تحصيل الضريبة على التصرفات القانونية. مناطه. القيام بها فى تاريخ لاحق على سريان النص. م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.

الحكم كاملاً

عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان أيًا كانت طبيعتها أو قيمتها. خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية.

الحكم كاملاً

عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أيًا كانت طبيعة هذه المبانى. خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية سواء كانت الأراضى فضاء أم زراعية

الحكم كاملاً

شهر المحرر. هو الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. ارتباطه بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة حتى تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العقارية .

الحكم كاملاً

إخضاع كل عمليات تقسيم أراضي البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أياً كانت طبيعة هذه المباني للضريبة على التصرفات العقارية. يستوي أن تكون تلك الأراضي فضاء أم زراعية وسواء قام مالك الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة التصرف .

الحكم كاملاً

ضريبة التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقاري تحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الملتزم بسدادها لحساب المتصرف م 19 ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح وتحديد تكلفة الأراضي المقسمة وفقاً لقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979 و167 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.

الحكم كاملاً

المباني المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

ضريبتا الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997.

الحكم كاملاً

التصرف في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها.

الحكم كاملاً

إخضاع تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32/ 1 ق 157 لسنة 1981. مناطه. أن يكون كل تصرف خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

التصرف في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.

الحكم كاملاً

تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.

الحكم كاملاً

قرار وزير المالية تحديده القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتقدير صافى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1974 على التصرفات العقارية .

الحكم كاملاً

يدل النص في المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله.

الحكم كاملاً

تصرف الممول أكثر من مرة خلال عشر سنوات في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أياً كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية التي تختص بربطها وتحصيلها مأموريات الشهر العقاري. حق الممول في الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون عرضها على لجان الطعن.

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديدها بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. تحققها. أثره. التزام المتصرف بدين تلك الضريبة.

الحكم كاملاً

خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة.

الحكم كاملاً

إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

الحكم كاملاً

الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري بإجراءات ربطها وتحصيلها بالنسبة للتصرف الواحد الصادر عن الممول وتوريد ما تحصله منها إلى مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة. اختصاص مأمورية الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات.

الحكم كاملاً

شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

فرض ضريبة على التصرفات العقارية. شرطه. ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون 70 لسنة 1964. تجاوز هذا الحد. أثره. استحقاق الضريبة على ما زاد عليه .

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحققها. بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات.

الحكم كاملاً

اعتبار التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة في حكم العقارات المبنية.

الحكم كاملاً

القضاء بأحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية عن بيع فيلتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم سدادها قياساً على الاستثناء الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. خطأ.

الحكم كاملاً

إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

الحكم كاملاً

الضريبة على التصرفات العقارية . ق 46 لسنة 1978. سريانها على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتى تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل 157 سنة 81 .

الحكم كاملاً

سريان الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974. م 56 ق 46 لسنة 1978. عدم سريانها على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات فيها .

الحكم كاملاً

الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961.

الحكم كاملاً

أسباب كسب الملكية. ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/ 1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.

الحكم كاملاً

مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية خمس سنوات بدء سريانها من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 33 مكرراً (1) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أنه وإن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954. التزام المؤجر بادائها الضريبة العقارية. التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية.

الحكم كاملاً

معايير التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549 لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات في المكان المؤجر.

الحكم كاملاً

أسباب كسب الملكية ليس من بينها القيد في سجلات ضرائب العقارات المبنية.

الحكم كاملاً

تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي. شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار .

الحكم كاملاً

اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً