عدم تحقق جريمة الإضراب عن العمل. إذا ما وقع الإضراب دون تقديم طلب التوفيق.
طلب التوفيق اللازم لتحقق جريمة الإضراب عن العمل هو ما كان مقدما وفق المادتين 189 ،190 من قانون العمل فحسب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net