كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجرائم. يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره. حد ذلك.
تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net