الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأسباب">إيداع الأسباب » 
       

الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين. حتى نهاية العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك. علته . التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوماً لا ينفي حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانوناً.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص .

الحكم كاملاً

ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وقتي دون استظهار ما يفيد علمهما بهذا الأمر وما إذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفي من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدنى عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم هي ما تصدر من الموظف المختص بقلم الكتاب متضمنة حصول الإيداع في تاريخ معين.

الحكم كاملاً

المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان.

الحكم كاملاً

التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه فى تاريخ لاحق على الثلاثين يوما. لا ينفى حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانونا.

الحكم كاملاً

حرمان النيابة العامة من الطعن في حكم البراءة الذي لم توقع أسبابه في الميعاد. قاصر عليها. عدم امتداده لأطراف الدعوى المدنية التابعة.

الحكم كاملاً

متى قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه لا يعيبه أن جاء منطوقه خلواً من هذا القضاء.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجائز الطعن فيها بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك النطق بها في جلسة المرافعة أو في جلسة أخرى تالية.

الحكم كاملاً

صدور قرار من محكمة ابتدائية في مادة حجر عدم إيداع أسبابه في مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 1018 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في إشكال في التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة في الموضوع يجب إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة.

الحكم كاملاً