الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ألعاب القمار. هى الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. عدم جواز مزاولتها فى المحال العامة

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. ماهيتها؟ المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. تحديد بعضها فى قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على سبيل المثال وتلك المتفرعة عنها والمشابهة لها.

الحكم كاملاً

جريمة تهيئة محل لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة .

الحكم كاملاً

الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها.

الحكم كاملاً

سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.

الحكم كاملاً

ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار. اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرة.

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 352 عقوبات. شرطه: أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً لدخول الناس بغير تمييز. دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه .

الحكم كاملاً

عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. المادة 19/ 1 من القانون 371 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور .

الحكم كاملاً

ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.

الحكم كاملاً

اعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس لمزاولة اللعب يتوافر به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 عقوبات.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .

الحكم كاملاً

تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار فيه . ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور،وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.المراد بألعاب القمار.حكم الإدانة وجوب بيانه نوع اللعب. الألعاب غير المذكورة في النص. شرط سلامة الحكم بالإدانة بالنسبة لها.

الحكم كاملاً

تحقق الربح المستهدف في لعب القمار باستحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على ما يقوم بمال.تمام جريمة لعب القمار عدم توقفه على قبض ثمن الطلبات فعلاً .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي المؤثمتين طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955. كفايته.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار فيه. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار. ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.

الحكم كاملاً

كون المسكن مغلقاً وقت حضور الضابط لتنفيذ إذن الضبط. لا ينفي عنه صفة تردد الناس بدون تمييز للعب القمار.

الحكم كاملاً

إعداد محل لألعاب القمار ليدخله الناس بغير تمييز مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.

الحكم كاملاً

الربح المستهدف في لعب القمار تحققه بمجرد استحقاق ثمن طعام أو شراب أو بالحصول على شيء مقوم بمال.

الحكم كاملاً

تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.

الحكم كاملاً

المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956: هى تلك التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. تعداد القانون أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال.

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة من جريمة إعداد محل لألعاب القمار طبقا للمادة 352 عقوبات. لا يؤدى إلى انتفاء المساءلة عن جريمة السماح يلعب القمار فى محل عام طبقا للمادتين 19, 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون 170 سنة 1957 بشأن المحال العامة.

الحكم كاملاً

الاشتراك بطريق المساعدة فى جريمة ممارسة القمار بمحل عام. تحققه بتقديم أوراق اللعب للاعبين.

الحكم كاملاً

جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري. يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. مثال في طلب إجراء معاينة.

الحكم كاملاً

شروط تطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة. فتح المحل لألعاب القمار، وإعداده لدخول من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.

الحكم كاملاً

لعبة الكومي من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 من فبراير سنة 1955.

الحكم كاملاً

مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.

الحكم كاملاً

لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956: هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.

الحكم كاملاً

الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.

الحكم كاملاً

الألعاب الواردة في م 19 من ق 38 سنة 1941 هي على سبيل التمثيل.

الحكم كاملاً

لعبة الطمبولا. عدم انطباق أحكام القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة عليها.

الحكم كاملاً

لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب "البكاراه" ولعبة "السكة الحديد" إلى آخره، وما شابه ذلك من أنواع اللعب.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن لعبة "البصرة" قمار على أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ،

الحكم كاملاً

حكم بالإدانة في جريمة فتح محل لألعاب القمار. وجوب ذكر اللعب الذي ثبت حصوله فيه وبيان أن هذا اللعب مما يكون الربح فيه موكولاً إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة.

الحكم كاملاً

إن النوادي وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها، كما هي الحال بالنسبة للمساكن، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور، وألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة في القانون المعمول لها.

الحكم كاملاً