الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » ملكية">نزع ملكية » نزع الملكية للمنفعة العامة » للمنفعة » الملكية » 
       

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. لازمه. قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الحكم كاملاً

نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التي تنتهي بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته.

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها - مصدره. القانون وليس العمل غير المشروع.

الحكم كاملاً

الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل م 34 من الدستور.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه

الحكم كاملاً

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات المقدرة لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول. اعتبار الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة .

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. لا يصدر ضد شخص معين. اقتصاره على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله. مؤداه. لملاك العقار الواحد تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار .

الحكم كاملاً

إصدار المحافظ الطاعن الأول بصفته بناء على طلب رئيس المدينة الطاعن الثاني بصفته قراراً بالاستيلاء على عقار النزاع لمدة ثلاث سنوات لإقامة سوق جملة بالمدينة. عدم اتخاذه إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة .

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل.

الحكم كاملاً

عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها. مؤداه. صيرورتها من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد. أثره. عدم جواز ترتيب حقوق بالانتفاع بها أو بالتعامل عليها.

الحكم كاملاً

إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها.

الحكم كاملاً

قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلية في خط التنظيم عن ملك صاحبها. مؤدي ذلك.

الحكم كاملاً

إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.

الحكم كاملاً

جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق.

الحكم كاملاً

عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. قرار تقرير المنفعة العامة.

الحكم كاملاً

تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.

الحكم كاملاً

منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.

الحكم كاملاً

لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصلاً في خصومة.

الحكم كاملاً

الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.

الحكم كاملاً

التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون.

الحكم كاملاً

إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.

الحكم كاملاً

إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. سقوطه بمضي سنتين على نشره بالجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر العقاري م 10 بق 577 لسنة 1954. الاستثناء. دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال هذه المدة م 29 مكرر بق 13 لسنة 1962. سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده.

الحكم كاملاً

وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية م. 19 ق 577 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. ق 577 لسنة 54 المعدل بق 252 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة - باسترداده أو المطالبة بالتعويض.

الحكم كاملاً

تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.

الحكم كاملاً

الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. كيفية تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً. م 17 من قانون نزع الملكية.

الحكم كاملاً

المنزوع ملكيته. مطالبته لإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض. شرطه. أن تكون الجهة التي قامت بنزع - الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إتباعها.

الحكم كاملاً

انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. بقاء العقار على مالك صاحبه. له التصرف فيه مع اعتباره مؤجراً له طيلة فترة الاستيلاء .

الحكم كاملاً

قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم في ملك صاحبها. مؤدى ذلك. بقاؤها على ملك صاحبها حتى تمام الاستيلاء الفعلي. م 13 ق 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. مؤداه ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع .

الحكم كاملاً

تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة. الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. أثره. تحقق حكم نزع الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.

الحكم كاملاً

للمواطنين مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم لتنفيذ المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم. شرطه. أن يكون التصرف قد صدر عنهم طواعية واختياراً دون قهر أو إكراه.

الحكم كاملاً

القرار الوزاري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. سقوطه بمضي سنتين على نشره في الجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري. الاستثناء. دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل. الشروع في تنفيذها خلال هذه المدة. غير كاف.

الحكم كاملاً

المال المملوك للأفراد، تحويله إلى مال عام. كيفيته.

الحكم كاملاً

تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة، دون إتباع الإجراءات القانونية، اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بإجراءاته القانونية.

الحكم كاملاً

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه.

الحكم كاملاً

المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - تمهيداً لنزع ملكيته - لمالكي العقار المنزوع ملكيته الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه. قصد المشرع. التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات وإزالة صعوبات تشغيل المشروعات.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ولاية المحكمة الابتدائية بصدده اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن غير قابل للاستئناف. قضاؤها في طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة. جائز استئنافه.

الحكم كاملاً

نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.

الحكم كاملاً