الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ص » صحافة » صحافية">مؤسسات صحافية » 
       

مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية القومية. ملكيتها للدولة ملكية خاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. م 25 ق 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

الحكم كاملاً

الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 .

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة لا عامة. اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكماً لا فعلاً. في الأحوال المنصوص عليها حصراً في القانون.

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. علاقتها بالعاملين بها. خضوعها لأحكام قانون العمل.

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية. عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة. انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و151 لسنة 1961 مغاير تماماً للتنظيم الخاص بشركات المساهمة.

الحكم كاملاً

المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها.

الحكم كاملاً