انضم الى قناة مرافعاتنا
عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010