الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الولاية">استنفاد الولاية » ما لا تستنفد به المحكمة ولايتها » المحكمة » به » تستنفد » لا » 
       

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم فى أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لرفعه فى غير ميعاده عدم استنفادها به ولايتها لنظر موضوع التظلم أثره إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وقبولها التظلم شكلاً وجوب إعادتها التظلم إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعه علة ذلك عدم تفويت إحدى درجات التقاضى.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد الحراسة العامة تطبيقاً للقانون 117 لسنة 1959 قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وسماع الدعوى. أثره. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للتصرف في موضوعها. علة ذلك. عدم استنفاد ولايتها فيها.

الحكم كاملاً