وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن يوجب نقض الحكم بالنسبة له لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
تعديل الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها ابتدائيا فى جريمة خلو رجل ارتكبت بعض أفعالها المتتابعة فى ظل الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 من الحبس الى الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون .
اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض خروج أتعاب المحاماة عنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net