الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.

الحكم كاملاً

الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.

الحكم كاملاً

الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.

الحكم كاملاً

لما كانت وزارة الداخلية هي التي استصدرت في 2/ 3/ 1924 المرسوم الذي قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة..... موضوع النزاع وجعله من المنافع العامة، وكان قد أشير في ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 29/ 1/ 1894 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية وإلى الأمر العالي الصادر في 12/ 3/ 1898 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم .

الحكم كاملاً

الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .

الحكم كاملاً

عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.

الحكم كاملاً

متى زول عن الجبانات صفةت الملك العام ويصح تملكها بالتقادم.

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين وتعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها في هذا النص من نطاق الجبانات، وإنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن.

الحكم كاملاً