الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » التنفيذ على الحساب » على » 
       

الجزاءات المنصوص عليها في العقود الإدارية عن تقصير المتعاقد مع الإدارة أو تأخيره في الوفاء بالتزامه، وجوب تنفيذها بدقة ومقدارها المحدد في العقد. من هذه الجزاءات حق الإدارة في شراء المواد التي يمتنع المتعاقد معها عن توريدها أو استئجارها على حسابه وتحت مسئوليته.

الحكم كاملاً

للإدارة سلطة التنفيذ المباشر لدى إخلال المتعاقد معها بالتزامه. فلها أن تحل نفسها محله في تنفيذ الالتزام أو تعهد إلى شخص آخر بتنفيذه على حساب المتعاقد المتخلف.

الحكم كاملاً