الجزاءات المنصوص عليها في العقود الإدارية عن تقصير المتعاقد مع الإدارة أو تأخيره في الوفاء بالتزامه، وجوب تنفيذها بدقة ومقدارها المحدد في العقد. من هذه الجزاءات حق الإدارة في شراء المواد التي يمتنع المتعاقد معها عن توريدها أو استئجارها على حسابه وتحت مسئوليته.
الحكم كاملاً