الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » التحريات">الدفع ببطلان التحريات » ببطلان » 
       

اقتناع الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن ما ورد بها من معلومات لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.

الحكم كاملاً

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن معناه في هذا الشأن لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً