اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربى والاجنبى يطلق حرية المؤجر فى تحديد القيمة الايجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها تدخل فى نطاق عقد الايجار من عدمه. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net