الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » موظف">استقالة موظف » 
       

عدم الاعتداد باستقالة من تعين مهندساً بالدرجة السادسة بإحدى الوزارات.

الحكم كاملاً

شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. هذا القرار أداة إثبات العجز التام أو الجزئي.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة أن تتدخل فى أمر استقالة الموظف من وظيفته وكون هذه الاستقالة قائمة أو غير قائمة وكونه هو لا يزال موظفا أو غير موظف

الحكم كاملاً