الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">ترك الدعوى » 
       

إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة. أثره. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى. واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن الخصومة.

الحكم كاملاً

الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأنف ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أثره. عدم قبول الاستئناف لباقي المستأنف عليهم.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. اختلافه عن الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 128 مرافعات. عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي. أثره. وجوب اعتبار المدعي تاركاً لدعواه.

الحكم كاملاً