الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها. من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الشرعية بنظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين قبل إلغائها بالقانون 462 لسنة 1955. ثبوت أن الطرفين مسلمان. مؤداه. عدم سريان الإجراءات الخاصة بالأجانب بالكتاب الرابع من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.

الحكم كاملاً

القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

الحكم كاملاً

التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني.

الحكم كاملاً

عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.

الحكم كاملاً

المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/ 11/ 1964 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين.

الحكم كاملاً

رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة.

الحكم كاملاً

استئناف الأحكام الصادرة في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب. رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 أو المحررة في ظله. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.

الحكم كاملاً

دعاوى الأحوال الشخصية وجوب نظرها بجلسة سرية. انعقاد إحدى الجلسات في علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم يترافع فيها الطرفان.

الحكم كاملاً

عقد زواج الأجانب. توثيقه ليس شرطاً لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه.

الحكم كاملاً

الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة لصالح دولته. الأصل عدم جواز تنازله عنها إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تبيح له ذلك.

الحكم كاملاً

حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.

الحكم كاملاً

رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الزوج المسلم أردني الجنسية. لا يعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. استئنافه الحكم الصادر ضده بالتطليق. وجوب اتباعه الإجراءات الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

حظر تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي العقارية. الاستثناء ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر البعثة. جائز.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الحضورية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب 15 يوما من تاريخ صدورها. امتداده إلى60 يوما بالنسبة لغير المتوطنين فى مصر.

الحكم كاملاً

استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب. ق 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالمنازعات الناشئة عن هذا الاستيلاء.

الحكم كاملاً

حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم إعتباريين. ق 15 لسنة 1963. لا محل لاستثناء الجمعيات الخيرية الأجنبيه.

الحكم كاملاً

إجراءات الحراسة التي تكون محلاً للتعويض بمقتضى الاتفاقية المصرية اليونانية. وهي الإجراءات المفروضة بمقتضى القانونين 162 لسنة 1958 و150 لسنة 1964. عدم سريان أحكام تلك الاتفاقية على الخاضعين للقانون رقم 119 سنة 1964.

الحكم كاملاً

قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.

الحكم كاملاً

اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .

الحكم كاملاً

قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق. ليس نص تشريعي يحظر قيامهم بذلك. اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية. بيانها وظائف القنصل .

الحكم كاملاً

الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح .

الحكم كاملاً

قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي .

الحكم كاملاً

التصرفات التي تمت بين الأجانب بعضهم وبعض والثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963. عدم النص على الاعتداد بها لأيلولة الأرض محل هذه التصرفات حتماً إلى الدولة.

الحكم كاملاً

للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.

الحكم كاملاً

الأصل اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو سكن في مصر. اختصاصها كذلك بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر في أحوال معينة.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص لمحكمة أجنبية بنظر دعوى الأجنبي. انعقاده في نفس الوقت للمحاكم المصرية. صدور الحكم من المحكمة الأجنبية وتذييله بالصيغة التنفيذية. توجب دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة وحاجة المعاملات الدولية اعتباره قد صدر من محكمة أجنبية في حدود اختصاصها.

الحكم كاملاً

إيواء الأجنبي. التزام المؤوي بالتبليغ عن ذلك. طبيعته. استقلاله عن التزام الأجنبي بالإخطار.

الحكم كاملاً

القانون اليوناني فيما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله. علة ذلك. عدم ذكر سبب الحرمان في الوصية. لا سبيل إلى إثباته. عدم قبول الدليل على سبب الحرمان.

الحكم كاملاً

طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في غير ها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر.

الحكم كاملاً

المقصود بالأجانب فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937. عدم اعتبار الايطاليين من هؤلاء الأجانب.

الحكم كاملاً

إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس فى الجهة التى يكون فيها.

الحكم كاملاً

دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. خطأ الزوج لا يعتبر سبباً لعدم قبول دعوى التطليق المؤسسة على الإهانة الجسيمة التي لحقته من أخطاء زوجته. هو ظرف موضوعي في تقدير جسامة أخطاء الزوجة المسوغة لطلب التطليق.

الحكم كاملاً

دعوى نفقة بين زوجين يونانيين. التزام الزوج بالنفقة لزوجته. متى لا تستحق الزوجة هذه النفقة. المادتان 1391، 1394 من القانون المدني اليوناني.

الحكم كاملاً

حكم. قضاؤه بالانفصال الجسماني بين زوجين فرنسيين. عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب انفصال جسماني بين زوجين فرنسيين. عدم جواز الجمع بينه وبين طلب الطلاق حتى على سبيل الاحتياط. المادة 239 مدني فرنسي.

الحكم كاملاً

ولد الأجنبي الذي يدخل في الجنسية المصرية شروط ذلك المادة 7 من قانون الجنسية محل انطباق المادة العاشرة من هذا القانون.

الحكم كاملاً

إنه إذا كان للحكومة حق إبعاد الأجانب غير المعروفى الجنسية أو المعروفيها، بعد اتخاذ ما يلزم لذلك من الإجراءات، فانه ما لا شك فيه أن لها الحق - لإمكان تنفيذ قرار الإبعاد - فى أن تقبض على الشخص المقرّر وإبعاده وحبسه إلى وقت تنفيذ الإبعاد فعلا.

الحكم كاملاً