البدل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. ارتباطه بالظروف التي دعت إلى تقريره يستحق بوجودها وينقطع بزوالها. صرفه في الحالتين توقفه على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها. علة ذلك. الحكم كاملاً
|
بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971. الحكم كاملاً
|
عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون. الحكم كاملاً
|
الراتب المصرفي اعتباره بدل طبيعة عمل عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية ق 47 لسنة 1973. الحكم كاملاً
|
الراتب المصرفي. اعتباره بدل طبيعة عمل. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973. الحكم كاملاً
|
البدل. ماهيته. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزء من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها. اعتباره جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره . الحكم كاملاً
|
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذي تقرر له ذلك البدل. الحكم كاملاً
|
الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما. الحكم كاملاً
|
منح العامل مقابلاً نقدياً لقاء ما كان يقوم به من جهد إضافي. القضاء بعدم استحقاقه له بعد زوال سببه. لا خطأ. الحكم كاملاً
|
عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببهاًًًًً بقيامه بالتوزيع الفعلي. الحكم كاملاً
|
البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه. الحكم كاملاً
|
حق صاحب العمل في تنظيم منشأته جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً . الحكم كاملاً
|
نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها. الحكم كاملاً
|
المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن. الحكم كاملاً
|
بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. الحكم كاملاً
|