الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقداً أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب.
الاتفاق المبرم بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1972.
وجوب إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تقع جبراً على المنقول أو العقار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net