الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » التصرف">دعوى عدم نفاذ التصرف » نفاذ » عدم » 
       

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف .

الحكم كاملاً

حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف. شرطه المواد 237 و238 و239 مدني. ثبوت علم المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائماً. إثبات الإعسار. وسيلته. للمدين أو المتصرف إليه نفي الإعسار بإثبات أن للأول مالاً يغطي ديونه.

الحكم كاملاً

النص في المادة 238 من التقنين المدني على أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها.

الحكم كاملاً

الطعن بعدم نفاذ التصرف. عدم قبول الادعاء من بعد بصورية العقد. علة ذلك جواز الجمع بينهما فى دعوى واحدة.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. الحكم نهائياً تثبيت ملكية المدعية إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات. إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده. رفع الدائن من بعد دعواه بطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه. عدم جواز نظر هذه الدعوى.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه .

الحكم كاملاً

دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف. ركن لقيامها في عقود المعاوضات.

الحكم كاملاً

دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.

الحكم كاملاً