انضم الى قناة مرافعاتنا
هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه.
مجلس إدارة هيئة الأوقاف له أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته بشأن بدل واستبدال واستثمار الأعيان الموقوفة. م 3 ق 80 لسنة 1971.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010