هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه.
مجلس إدارة هيئة الأوقاف له أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته بشأن بدل واستبدال واستثمار الأعيان الموقوفة. م 3 ق 80 لسنة 1971.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net