الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » حجية الأحكام المستعجلة » الأحكام » 
       

الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة. لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.

الحكم كاملاً

أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.

الحكم كاملاً