تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً. اتفاق باطل. علة ذلك. مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام.
المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net