اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها .
عدم تغيير صفة الحيازة بالانتقال إلى الخلف العام .
استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net