الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » بالإحالة">الدفع بالإحالة » 
       

الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها.

الحكم كاملاً

الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة.

الحكم كاملاً

الدفاع بالإحالة للارتباط. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها إجابته أو عدم إجابته حسبما يبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة أم أنها ليست كذلك.

الحكم كاملاً

التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة. ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب طالما لم يدفع أمامها بالإحالة.

الحكم كاملاً