الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ثبوت أن وفاة المجني عليه نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام والتي كانت تحوي التيار الكهربائي. خضوع هذه الصناديق وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما .

الحكم كاملاً

بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة في الحالات المنصوص عليها في م 76 ق 159 لسنة 1981. تعلقه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.

الحكم كاملاً

إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

الحكم كاملاً

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

الحكم كاملاً

رفض دعوى الطاعن المتضرر شطب الرهن على سند من أن المؤجر لم يختصم الدائن المرتهن دون التحقق من سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن. خطأ ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

صدور الحكم الحضورى الاعتبارى مما جره إلى عدم مراقبة الحكم المستأنف ومواجهة موضوع النزاع. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزامه ترخيص الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة لإقرار العقد وترتيبه على ذلك القضاء ببطلانه.

الحكم كاملاً

للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه. مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه للقاصر بتعويض عن ضرر أدبى بمقولة إنه أصابه ألم من جراء موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته. مخالفة للقانون وخطأ.

الحكم كاملاً

ثبوت عدم وقوع الأرض محل التقدير في ضواحي المدن وربط ضريبة سنوية عليها. لازمه. تقدير قيمتها وفقاً للبند "أ" من الفقرة (ثانياً) من المادة 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسوم النسبية الآخذ بتقدير قيمة الأرض وفقاً لنظام التحري. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بزيادة الأتعاب دون بيان أسباب خروجه عن الأصل العام من وجوب إعمال إرادة الطرفين . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الأحكام الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمنه. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . على غير أساس .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً . خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه لها بتعويض على ما قاله تطوعاً من أنه أصابتها أضرار مادية وأدبية وموروثة. مخالفة للقانون وللثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بهذا التقادم على قاله أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل. مخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل .

الحكم كاملاً

صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .

الحكم كاملاً

تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

اعتبار الطاعن قد سلك الطريق القانوني لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من البائع له. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له على سند من أن الطاعن ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 رغم إلغائها بالقانون 6 لسنة 1991. مخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي . خطأ ومخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .

الحكم كاملاً

المتمثل في تعليق التزامه بنقل الملكية للطاعن عن استخراج شهادة تمويل العقار وعلى تشكيل اتحاد الملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل - محققاً حكماً. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده .

الحكم كاملاً

اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها. أثره. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر الأحقية إثباتاً أو نفياً .

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب. يستوجب مسئوليتها عن التعويض. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها .

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر. غير جائزة .

الحكم كاملاً

النزاع بين الطاعن والهيئة العامة لميناء بورسعيد المطعون ضدها حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة من الأرض داخل الميناء لاستغلالها في نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبّان فترة النزاع من عدمه .

الحكم كاملاً

تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع النزاع استناداً له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائي مقابل ثمن إجمالي. إبرامها عقدي بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا في خصوص التصرف في الحصتين الأخريين وأن ثمن الحصة الثالثة دُفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه في الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك الدفع وعدم عنايته بتمحيصه. مخالفة للقانون وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي. عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً