الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » مخالفة الثابت بالأوراق » الثابت » 
       

مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

الحكم كاملاً

المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

الحكم كاملاً

اعتداد الحكم المطعون فيه فى تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الإيجارية

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير. بطلان التقرير أو قصوره أو مخالفته الثابت في الأوراق. عيب في الحكم ذاته. مؤداه. وجوب تحصيل المحكمة لاعتراضات الخصوم المؤثرة وإبداء الرأي فيها وإلا كان حكمها قاصراً.

الحكم كاملاً

اتصال المعارضة بالمحكمة وفقاً لصحيح الإجراءات التي استوجبها القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات على سند من إقامته بتقرير بقلم الكتاب حال منازعته في أساس الالتزام. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه لها بتعويض على ما قاله تطوعاً من أنه أصابتها أضرار مادية وأدبية وموروثة. مخالفة للقانون وللثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين .

الحكم كاملاً

ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بأن تظهيره للشيكات كان توكيلياً بما لا يصلح رداً. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن الطريق أنشئ بعد تحريره . مخالفة للثابت في الأوراق وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

التعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه بالقرار بقانون 117 لسنة 1961 والقانون 72 لسنة 1963. سريان الفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة به .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً و إلا كان حكمها قاصر البيان.

الحكم كاملاً

دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده.

الحكم كاملاً

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى قضائه إلى أن المستأجر سدد القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضى دون أن يتمسك بميعاد الإخطار.

الحكم كاملاً

قيام الحكومة بردم البركة محل التداعي ودعوة ملاكها بالتقدم بطلب استردادها مقابل سداد تكاليف الردم. عدم تقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال الميعاد. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

خلو تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف مما يفيد توجيه الدعوة إلى البنك الطاعن إيذاناً ببدء عملها ومن حضوره أمامها. إيرادها في تقريرها عدم تقديم الحاضر عن البنك أمام لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة ما يفيد تنفيذه العقدين محل النزاع. مفاده. حضوره أمام اللجنة الأخيرة وليس أمامها. مخالفة الحكم هذه الدلالة وحملها على حضوره أعمالها. مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

رفض هذا الدفاع على سند من استلام المطعون ضده قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت معادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين على السيارة.

الحكم كاملاً

رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بتأييد الربط الإضافي على أن النشاط كان خافياً على المأمورية. إغفاله ما تضمنته مذكرة الفحص من دلالة سبق المحاسبة على النشاط في سنة النزاع. مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

الحكم كاملاً

القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول دعوى الإلزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها. إعلانه بالحوالة في دعوى جديدة. تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفة ذلك لما انتهي إليه الخبير .

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أن التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

الحكم كاملاً

الالتزام. انقضاؤه. بالإبراء. م 371 مدني. التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده. تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك دون إعمال أثر الاتفاق. مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على واقعة لا سند لها من الأوراق أو مستندة إلى مصدر مناقض. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

الحكم كاملاً

ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده. خطأ في القانون. مبطل للحكم.

الحكم كاملاً

الحكم بانتفاء مسئولية الربان عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الرسالة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم معرفة تاريخ اكتشاف العجز وسببه رغم ما ثبت في ذات التقرير من اكتشاف العجز قبل تسليم الرسالة. مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.

الحكم كاملاً

إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

تحديد المحكمة ثمن المبيع - فى حدود سلطتها التقديرية - بمجموع ما دفعه المشترى عند تحرير العقد الابتدائى وبعده وبما بقى من الثمن عند تحرير العقد النهائى

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على انعدام المنازعة فى ملكية الأطيان موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التي ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتي جنيه اعتبره فوائد مستحقة عليهما - أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا في كافة مذكراتهما عن الطعن في هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية .

الحكم كاملاً