إجراءات عرض العامل على القومسيون الطبي. توقف اتخاذها على مطلق إرادته.
المادة 12 من القانون 38 لسنة 1975.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net