الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » لايعيبه">ما لايعيبه » ما لايعيب الحكم في نطاق التدليل » نطاق » في » الحكم » لايعيب » 
       

غرامة. إيراد الحكم المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد. أثره: انصرافها إلى الطاعنين كل على حدة.

الحكم كاملاً

الخطأ فى الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

الخطأ فى الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن. يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير الاقتصاد. أساس ذلك . التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان خطأ الحكم في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وما حصله من أقوال الشاهد المبلغ .

الحكم كاملاً

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

الحكم كاملاً

لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .

الحكم كاملاً

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .

الحكم كاملاً

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني . النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته . غير مقبول .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً .

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وفي معرض تدليله على نية القتل وسبق الإصرار .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح في سلامته . ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

الحكم كاملاً

لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

الحكم كاملاً

أدلة الدعوى . حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة .

الحكم كاملاً

الدفاع ظاهر الفساد. لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له.

الحكم كاملاً

الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.اختلاف عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. غير قادح في سلامة الحكم ما دام أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد....له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما أستند إليه منها.تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر أنه فتش المتهم فعثر معه على المخدر ثم إيراده مرة أخرى أن المتهم قدم له المخدر طواعية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد الأول وتقرير لجنة الجرد كما أورد مضمون اعتراف الطاعن - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه ما دام أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً.

الحكم كاملاً

لما كان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة ومتفقة مع التطبيق القانوني السليم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع في أنه المقصود بالاتهام والمحاكمة، ومن ثم فإن ما وقع في محضر الجلسة وفي الحكم من خطأ في ذكر اسمه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم ويكون نعي الطاعن في شأنه غير سديد.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".

الحكم كاملاً

من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهي إليها .

الحكم كاملاً

لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح.

الحكم كاملاً