تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية للخصم. شرطه.
صحة إجراء التنفيذ الجبرى. شرطه. إعلان المدين بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية.
إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.
عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.
إجراءات التنفيذ. الأوراق الواجب إعلان المدين بها. صورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. الأوراق الخاصة بتحويل الدين. لا ضرورة لإعلانه بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net