الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تنفيذ » التنفيذ">إجراءات التنفيذ » 
       

تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية للخصم. شرطه.

الحكم كاملاً

صحة إجراء التنفيذ الجبرى. شرطه. إعلان المدين بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية.

الحكم كاملاً

إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.

الحكم كاملاً

عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.

الحكم كاملاً

إجراءات التنفيذ. الأوراق الواجب إعلان المدين بها. صورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. الأوراق الخاصة بتحويل الدين. لا ضرورة لإعلانه بها.

الحكم كاملاً