انضم الى قناة مرافعاتنا
عدم إيداع المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى الدستورية - نيابة عن المدعي - إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, أثره: عدم قبول الدعوى.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010